التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4870، ص 7107
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4870ص 71072 كانون الأول 2007

أ- يتولى المكتب المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للمجلس وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- تحديد أولويات المجلس. 3- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس لإقراره حسب الأصول. 4- مناقشة البيانات المالية الختامية والتقرير النصف السنوي عن أعمال المجلس وإقرارهما. 5- إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس. ب- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه أو أي من نائبيه عند غيابه مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون رئيس مجلس الأمناء أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.

الإحالة

المادة 6 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4870، ص 7107)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية