التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2614
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 26141 تموز 2021

أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- 1- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الأعلى له من موازنته السنوية. 2- بدل المشاريع أو الخدمات التي يقدمها. 3- الهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أو مخصصات أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ب- يتم فتح حساب خاص للمركز في أحد البنوك تودع فيه أمواله. ج- تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. د- يتم تدقيق حسابات المركز من محاسب قانوني يعينه المجلس الأعلى ويحدد أتعابه.

الإحالة

المادة 10 من نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية