التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2614
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 26141 تموز 2021

يهدف المركز إلى ما يلي:- أ‌- جمع البيانات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والإبداع المرتبطة بعمل المجلس الأعلى. ب‌- تحليل البيانات وتحويلها الى معلومات. ج- إدارة المعلومات وتوظيفها للمعرفة للإسهام في تحقيق أهداف المجلس الأعلى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا والابداع. د- توفير قاعدة معلومات علمية وبحثية تلبي متطلبات التنمية الفعلية. هـ- التعاون مع الجهات الرسمية والخاصة داخل المملكة أوخارجها ممن لديها قواعد بيانات أو بنوك معلومات بما يحقق أهداف المجلس الأعلى في تنمية البحث العلمي والتطوير والابداع. و- متابعة العلماء الأردنيين خارج المملكة ورصد بحوثهم وإنجازاتهم العلمية بما يخدم أهداف البحث العلمي والتطوير والإبداع.

الإحالة

المادة 4 من نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية