التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5729، ص 2842
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5729ص 284215 تموز 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المديرية : مديرية الأمن العام. المدير : مدير الأمن العام . المدير المالي : مدير الدائرة المالية في المديرية. النادي : نادي ضباط وأفراد الأمن العام المنشأ وفق أحكام هذا النظام. الهيئة : الهيئة الإدارية للنادي. الرئيس : رئيس الهيئة. العضو : الضابط أو الفرد العامل في الأمن العام والضابط أو الفرد المتقاعد المنتسب للنادي واعضاء الشرف الذين يوافق المدير على انتفاعهم من النادي. العائلة : الزوج أو الزوجة والأبناء والوالد والوالدة والأخوة والأخوات الذين يعيلهم العضو.

الإحالة

المادة 2 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5729، ص 2842)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية