الجريدة الرسميةالعدد 5729ص 284215 تموز 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المديرية
:
مديرية الأمن العام.
المدير
:
مدير الأمن العام .
المدير المالي
:
مدير الدائرة المالية في المديرية.
النادي
:
نادي ضباط وأفراد الأمن العام المنشأ وفق أحكام هذا النظام.
الهيئة
:
الهيئة الإدارية للنادي.
الرئيس
:
رئيس الهيئة.
العضو
:
الضابط أو الفرد العامل في الأمن العام والضابط أو الفرد المتقاعد المنتسب للنادي واعضاء الشرف الذين يوافق المدير على انتفاعهم من النادي.
العائلة
:
الزوج أو الزوجة والأبناء والوالد والوالدة والأخوة والأخوات الذين يعيلهم العضو.