التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5729، ص 2842
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5729ص 284215 تموز 2021

يتولى المدير المالي تنظيم حسابات النادي بما في ذلك:- أ‌- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات من رواتب الاعضاء الدائمين وتحصيل الاشتراكات من الاعضاء المؤازرين . ب‌- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للنادي ورفعها للهيئة. ج- إعداد الحسابات والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية لعرضها على الهيئة. د- إعداد التقارير اللازمة عن الوضع المالي مبينا فيها التزامات النادي وعائداته واقتراح التوصيات ورفع هذه التقارير الى الهيئة لدراستها والتنسيب بشأنها للمدير. هـ- الإشراف والرقابة على الشؤون المالية والمحاسبية.

الإحالة

المادة 12 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5729، ص 2842)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية