التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5729، ص 2842
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5729ص 284215 تموز 2021

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- وضع الخطة التنفيذية لعمل النادي وفروعه. ب‌- إقرار حسابات النادي والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية. ج-إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية التالية . د- اعتماد بنك أو اكثر تودع فيه أموال النادي. هـ- اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتحقيق اهداف النادي. و- التنسيب بطلبات الاشتراك في النادي للأعضاء المؤازرين. ز- النظر في إلغاء اشتراك الأعضاء المخالفين للتعليمات. ح- التنسيب بتشكيل لجان الشراء التي يحتاج اليها النادي. ط- التنسيب بتشكيل أي لجان تحتاج اليها طبيعة عمل النادي. ي- التنسيب بإنشاء الأبنية أو اجراء الصيانة اللازمة أو أي إضافات ضرورية للنادي. ك- النظر في الاقتراحات التي يسجلها الاعضاء في سجل النادي والبت فيها . ل- إصدار القرارات والاوامر لتنظيم سير العمل في النادي بما في ذلك تنظيم ارتياد الاعضاء وعائلاتهم والضيوف المرافقين لهم للنادي وتحديد الاوقات المسموح فيها لذلك . م- تحديد فروع النادي المخصصة للضباط والفروع المخصصة للافراد و فتح فروع جديدة وتحديد الفئة المستفيدة من خدماتها . ن- وضع القوائم الخاصة بالمبيعات والتكاليف لقاء خدمات النادي وتحديد بدل استعمال مرافق النادي.

الإحالة

المادة 9 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5729، ص 2842)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية