التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم 69 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3034
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30341 آب 2021

أ- تلتزم مؤسسات التعليم العالي بمراجعة آليات ومكونات التقويم المعتمدة في المواد وفقاً للنسب التي يتم تحديدها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- تلتزم مؤسسات التعليم العالي بتصميم أو اعتماد المحتوى التعلمي الملائم لمواد التعلم الإلكتروني التفاعلي مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية واستخدام أساليب التعلم الحديثة المنسجمة مع التعلم الإلكتروني في المواد.

الإحالة

المادة 5 من نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم 69 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3034)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية