التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة التدريب المهني رقم 71 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3041
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30411 آب 2021

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ‌- المجلس. ب‌- الرئيس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. هـ- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. و- المديريات التالية:- 1- مديرية تطوير الأعمال. 2- مديرية الاتصال والإعلام. 3- مديرية القبول والتسجيل. 4- مديرية إقليم الوسط. 5- مديرية إقليم الشمال. 6- مديرية إقليم الجنوب. 7- مديرية المناهج و البرامج والامتحانات. 8- مديرية الشؤون المالية. 9- مديرية الموارد البشرية. 10- مديرية الإدارة والخدمات المساندة. 11- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. ز- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية . 2- وحدة تطوير الأداء المؤسسي. 3- وحدة ضمان جودة التدريب. 4- وحدة الشؤون القانونية. 5- وحدة تشغيل الخريجين. ح- مكتب المدير العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة التدريب المهني رقم 71 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3041)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية