التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة التدريب المهني رقم 71 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3041
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30411 آب 2021

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام . 2- مديري المديريات والوحدات في المؤسسة الذين يسميهم المدير العام. ب- يسمي المدير العام أحد مساعديه نائبا له في اللجنة يقوم مقامه عند غيابه. ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:- 1- خطط المؤسسة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة. 3- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 4- أي أمور أخرى يحيلها المدير العام إليها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. هـ- للمدير العام دعوة أي شخص من داخل المؤسسة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. و- يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة التدريب المهني رقم 71 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3041)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية