التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة التدريب المهني رقم 71 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3041
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30411 آب 2021

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيـذ أحكـام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام مساعدي المدير العام والوحدات التنظيمية في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة التدريب المهني رقم 71 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3041)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية