التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة التدريب المهني رقم 71 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3041
نُشر
1 آب 2021
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة التدريب المهني رقم 71 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3041)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة التدريب المهني ساري

رقم 71 لسنة 2021 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3041، نُشر في 1 آب 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هـذا النظـام (نظـــام التنظيـــم الإداري لـمؤسسـة التــدريب المهني لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة التدريب المهني. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ‌- المجلس. ب‌- الرئيس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. هـ- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. و- المديريات التالية:- 1- مديرية تطوير الأعمال. 2- مديرية الاتصال …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من :- 1- مساعدي المدير العام. 2- المديريتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 3- الوحدات المنصوص …

المادة 5

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام . 2- مديري المديريات والوحدات في المؤسسة الذين يسميهم المدير العام. ب- يسمي المدير العام أحد مساعديه نائبا له في …

المادة 6

للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيـذ أحكـام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام مساعدي المدير العام والوحدات التنظيمية في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لمؤسسة التدريب المهني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية