التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30521 آب 2021

ينظم النظام الأساسي إجراءات الانتساب لعضوية الهيئة العامة على أن تراعى فيه الأحكام التالية:- أ- تحديد إجراءات انتساب الأعضاء للهيئة العامة. ‌ب- تحديد مقدار رسوم الانتساب للهيئة العامة واشتراكات الأعضاء السنوية وطريقة تسديدها ومواعيدها وما يترتب على عدم دفع أي منها على أن يتم تسديد هذه الاشتراكات قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد الرياضي. ‌ج- طرق الاعتراض على القرار الصادر عن مجلس الإدارة المتعلق بطلب الانتساب لعضوية الهيئة العامة على أن يكون تقديم الاعتراض لدى لجنة الطعون خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبليغ القرار، ويكون قرار لجنة الطعون قطعيا. ‌د- طرق تبليغ قرارات مجلس الإدارة لأصحاب العلاقة.

الإحالة

المادة 10 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية