التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30521 آب 2021

ينظم النظام الأساسي الأحكام المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة على أن تراعى فيه الأحكام التالية:- ‌أ- تحديد عدد الاجتماعات العادية بما لا يقل عن اجتماع واحد في السنة. ‌ب- تحديد الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماعات والتصويت على القرارات. ‌ج- تعقد اجتماعات الهيئة العامة العادية أو غير العادية بقرار من مجلس الإدارة وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيسه. د- يجوز عقد اجتماعات الهيئة العامة العادية أو غير العادية بطلب يقدم لمجلس الإدارة من عدد من أعضاء الهيئة العامة لا تقل نسبتهم عن (20%) من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية وإذا لم يستجب مجلس الإدارة للطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه فيجوز لهؤلاء الأعضاء رفع الطلب للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، فإذا تمت الموافقة على عقد الاجتماع ولم يتوافر النصاب القانوني له فلا يجوز بعدها طلب عقد اجتماع آخر بناء على طلب أعضاء الهيئة العامة لبحث الموضوع ذاته مرة أخرى. هـ- ترسل الدعوة للأعضاء لحضور اجتماعات الهيئة العامة خطياً بالبريد أو بوسائل الاتصال الحديثة والإلكترونية قبل اسبوعين على الأقل من تاريخ انعقادها، مرفقاً بها جدول الأعمال.

الإحالة

المادة 11 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية