التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30521 آب 2021

ينظم النظام الأساسي النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة العامة وقراراتها على أن تراعى فيه الأحكام التالية: - ‌أ- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية وإذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه فيؤجل لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويبلغ الأعضاء الذين تغيبوا عن الاجتماع الأول بالموعد الجديد، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بحضور ما لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة المحددين في النظام الأساسي. ‌ب- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية وإذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه يلغى الاجتماع. ‌ج- تتخذ القرارات في اجتماع الهيئة العامة العادي بأغلبية أصوات الأعضاء العاملين الحاضرين وبأغلبية أصوات ثلثي الأعضاء العاملين الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة غير العادي. ‌د- لا يجوز للعضو أو لممثل العضو الاعتباري إنابة أو تفويض شخص آخر لحضور اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية.

الإحالة

المادة 12 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية