التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30521 آب 2021

- أ- يحدد النظام الأساسي صلاحيات ومهام مجلس الإدارة على أن تراعى فيه المهام والصلاحيات التالية: - 1- إدارة شؤون الرياضة وتطويرها ونشرها. 2- تشكيل المنتخبات الوطنية للذكور والإناث بمختلف الفئات وتطويرها واستقطاب الواعدين والموهوبين لها وتلبية احتياجاتها وتقييم أدائها. 3- تنظيم الأنشطة الرياضية وتحديد مسمياتها وفئاتها وألقابها ومواعيدها وجوائزها ومتابعتها وعقد الأنشطة الأخرى ذات العلاقة. 4- الإشراف على المراكز والأندية ومراقبتها ومتابعة أنشطتها وتقييم أدائها. 5- وضع البرامج الخاصة بتطوير أركان الرياضة. 6- التوعية بحظر استخدام المنشطات ومعاقبة مستخدميها. 7- إنشاء مراكز تدريب الواعدين والموهوبين وإعدادهم ضمن الاتحاد الرياضي. 8- البت في طلبات الانتساب للاتحاد الرياضي. 9- تشكيل روابط لفئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين. 10- إبرام اتفاقيات التسويق وتزويد اللجنة بنسخ منها. 11- النظر في أي اعتراض أو ملاحظة مقدمة إليه للبت فيها أو إحالتها إلى الجهات ذات العلاقة إذا كانت خارج صلاحياته أو اختصاصه. 12- تعيين ناطق إعلامي من بين أعضاء مجلس الإدارة. 13- تنفيذ قرارات الهيئة العامة. 14- تشکيل اللجان المساعدة وتحديد مهامها وصلاحياتها. 15- تعيين رؤساء لجان الانضباط وأعضائها. 16- وضع الخطة السنوية المقترحة للسنة التالية وتقديمها للهيئة العامة للموافقة عليها تمهيداً لرفعها إلى اللجنة لاعتمادها. 17- إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه إلى الهيئة العامة لإقراره. 18- إعداد البيانات المالية الختامية ورفعها إلى الهيئة العامة لإقرارها. 19- إعداد التقرير الإداري ورفعه إلى الهيئة العامة لإقراره. 20- اعتماد بنك أو أكثر لإيداع أموال الاتحاد الرياضي فيه والإنفاق عليه منه وفقاً للأصول المالية. 21- السعي لتوفير مصادر تمويل إضافية للاتحاد الرياضي واستقطاب جهات لرعاية الأنشطة الرياضية. 22- الموافقة على اشتراك الجهات المنتسبة للاتحاد الرياضي في الأنشطة الرياضية وتسهيل مهمتها ودعمها. 23- إيجاد قاعدة بيانات للتقارير الدورية والسنوية الخاصة بالأنشطة الرياضية. 24- إنشاء المرافق الرياضية والمرافق الأخرى العائدة له وصيانتها. 25- إعداد مسودة النظام الأساسي وأي تعديلات تطرأ عليه بالتشاور مع اللجنة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. 26- إعداد وإقرار الأنظمة الداخلية والتعليمات و اللوائح الرياضية واعتمادها من اللجنة وتستثنى من ذلك التعليمات المتعلقة بشروط العضوية التي تبقى صلاحية إقرارها للهيئة العامة. 27- إدارة شؤون الاتحاد الرياضي بما في ذلك تعيين الموظفين والإجراءات المتعلقة بهم. 28- تفويض الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أمين السر بالتوقيع نيابة عن الاتحاد في الشؤون المالية والإدارية والقضائية وبإبرام العقود وتوقيعها. 29- الانتساب إلى الاتحادات الخارجية وتسديد الاشتراكات بانتظام والمشاركة في أنشطتها. 30- التنسيب للجنة بمشاركة الاتحاد الرياضي في البعثات الرياضية. 31- مراقبة أداء المنتخبات وفرق الأندية والمراكز أثناء مشاركاتها في البعثات الرياضية. 32- المشاركة في المؤتمرات والأنشطة والدورات واللقاءات ذات العلاقة. 33- أي مهام أو صلاحيات أخرى تفوضه بها الهيئة العامة. ب- يحدد النظام الاساسي مهام وصلاحيات كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين السر وأمين الصندوق و الأحكام المتعلقة بالمكتب التنفيذي في حال تشكيله.

الإحالة

المادة 15 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية