التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30521 آب 2021

- أ‌- يكون لكل اتحاد رياضي لجان انضباط تتكون من لجنة الانضباط والسلوك ولجنة الاستئناف. ‌ب- يعين مجلس الإدارة رؤساء لجان الانضباط وأعضاءها على أن لا يكونوا من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد الرياضي أو مجلس إدارته أو لجانه المساعدة أو جهازه الفني أو الإداري. ‌ج- تنظم الأحكام المتعلقة بلجان الانضباط بما في ذلك أسس تشکيلها واختصاصاتها ومسؤولياتها والنصاب القانوني لاجتماعاتها وقراراتها ومدة العضوية فيها والشروط الواجب توافرها في أعضائها وفقا للائحة تسمى (لائحة الانضباط) يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية. ‌د- يجب أن يكون رؤساء لجان الانضباط ونوابهم من ذوي المؤهلات القانونية. هـ- تختص لجنة الاستئناف بالنظر في الطعون المقدمة إليها ضد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والسلوك وتكون قرارتها قطعية. و- تصدر لجان الانضباط للاتحاد الرياضي قراراتها باستقلالية تامة ودون تدخل من مجلس الإدارة أو أي جهة أخرى.

الإحالة

المادة 19 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية