التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30521 آب 2021

- أ- ينظم النظام الأساسي الشؤون المالية للاتحاد الرياضي بما في ذلك الموارد المالية وبداية السنة المالية للاتحاد وانتهاؤها. ‌ب- على الاتحاد الرياضي فيما يتعلق بالشؤون المالية الالتزام بما يلي: - 1- التعليمات المالية الموحدة الصادرة عن اللجنة والتعليمات الداخلية التي يعتمدها مجلس إدارته بما لا يخالف أحكام التعليمات المالية الموحدة الصادرة عن اللجنة. 2- التعليمات الموحدة الصادرة عن اللجنة المتعلقة بالسفر والمشاركات الخارجية وطلبات الاستضافة. ‌ج- يمتنع على الاتحاد الرياضي التصرف في أمواله غير المنقولة أو الاقتراض بضمانها إلا بموافقة اللجنة. ‌د-يمتنع على الاتحاد الرياضي دفع مكافآت ثابتة لأعضاء اللجان المساعدة أو اللاعبين إلا بموافقة اللجنة. هـ- يمتنع على رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضائه اقراض أو تمويل الاتحاد أو أي من برامجه أو أنشطته إلا بموافقة اللجنة المسبقة. و- لا يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدل جلسات أو مكافآت من أموال الاتحاد الرياضي لأي سبب باستثناء بدلات السفر.

الإحالة

المادة 20 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية