التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30521 آب 2021

-أ‌- يتولى المجلس الموافقة على تأسيس الاتحاد الرياضي والإشراف عليه ومتابعة أنشطته وتقييم أدائه وحله وفقاً لأحكام هذا النظام. ب‌- يحظر تأسيس أي اتحاد رياضي خلافاً للأحكام والشروط المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- يتولى المجلس الموافقة على تسجيل الاتحادات الرياضية الدولية أو القارية أو الإقليمية أو أي فروع لها إذا كان مقرها في المملكة وتتمتع هذه الاتحادات بعد تسجيلها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وللمجلس إلغاء تسجيل اي منها بناء على أسباب مبررة. د- تطبق على الاتحادات الرياضية الدولية أو القارية أو الإقليمية المؤسسة أو المسجلة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة أنظمتها الأساسية وأنظمة الاتحادات أو المنظمات الدولية أو القارية أو الإقليمية التابعة لها، وتنظم علاقتها باللجنة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية