التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30521 آب 2021

أ‌-على الاتحاد الرياضي وضع نظام أساسي خاص به وفقا للإجراءات التالية: - 1- إعداد مشروع النظام الأساسي بالتشاور مع اللجنة. 2- عرض مشروع النظام الأساسي على الاتحاد الدولي للرياضة للاستئناس برأيه. 3- عرض مشروع النظام الأساسي على الهيئة العامة لإقراره. 4- رفع مشروع النظام الأساسي الى اللجنة لاعتماده. ‌ب- يجب أن يراعي النظام الأساسي الأحكام الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه دون الإخلال بمتطلبات الاتحاد الدولي للرياضة التي يقوم الاتحاد الرياضي على رعايتها، وأن تكون أحكامه منسجمة مع قواعد العدالة والشفافية والحاكمية الرشيدة. ‌ج- للمجلس إصدار نموذج نظام أساسي استرشادي وفقاً لأحكام هذا النظام. د- تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أي تعديل يجري على النظام الأساسي. هـ- يبدأ سريان النظام الأساسي أو أي تعديل يطرأ عليه بعد اعتماده من اللجنة.

الإحالة

المادة 7 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية