التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30521 آب 2021

أ- يخضع الاتحاد الرياضي للرقابة الإدارية والمالية وتقييم مستوى الأداء من اللجنة. ‌ب- لغايات ضمان تطبيق التشريعات والتعليمات واللوائح الرياضية ذات العلاقة للجنة اتخاذ أي من الإجراءات الرقابية التالية على الاتحاد الرياضي:- 1- تدقيق حساباته وأعماله من خلال موظفيها أومن خلال لجنة خاصة تشكلها لهذه الغاية ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على سجلاته ودفاتره ومراسلاته ومستنداته الإدارية والمالية ومحاضر جلسات مجلس الإدارة والهيئة العامة واللجان المساعدة وتقارير الأنشطة والمشاركات ومراقبة حركة التدفق النقدي وتدقيقها. 2- للجنة توجيه الاستيضاحات للقائمين على إدارته والعاملين فيه ومدققي حساباته وعلى الاتحاد الامتثال لهذه الاستيضاحات. 3- حضور اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة والتأكد من تقيدها بالقوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح الرياضية. 4- متابعة تقيد الاتحاد الرياضي بتنفيذ خططه وبرامجه والقيام بزيارات دورية لمقره ومرافقه. 5- المشاركة في أعمال الجرد السنوي للموجودات واللوازم.

الإحالة

المادة 25 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية