التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30521 آب 2021

أ- على الاتحاد الرياضي إشعار اللجنة بما يلي:- 1- موعد ومكان انعقاد اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية، وللجنة تسمية مندوب عنها لحضور هذه الاجتماعات. 2- أي تغيير يطرأ على هيئته العامة ومجلس إدارته خلال شهر من تاريخ إجراء ذلك التغيير. ‌ب- على الاتحاد الرياضي رفع تعليماته و لوائحه الرياضية وأي تعديلات تطرأ عليها للجنة خلال شهر من تاريخ إقرارها لاعتمادها.

الإحالة

المادة 27 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية