الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30521 آب 2021
للمجلس استثناء الاتحادات الرياضية التي يفرض عليها اتحادها الدولي شروطاً أو متطلبات معينة لتشكيل هيئاتها العامة ومجالس إدارتها من تطبيق بعض أحكام العضوية في الهيئة العامة ومجلس الإدارة الواردة في هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30521 آب 2021
الإحالة
المادة 30 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3052)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.