التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30521 آب 2021

اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام:- 1- تسقط حكماً عضوية جميع أعضاء الهيئات العامة للاتحادات الرياضية من فئات المدربين المعتزلين والحكام المعتزلين والأعضاء الداعمين. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تستمر حكماً مجالس إدارات الاتحادات الرياضية القائمة وذلك إلى حين انتخاب وتعيين مجالس الإدارة الجديدة. ب- تستثنى من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الاتحادات الرياضية التي يفرض عليها اتحادها الدولي شكلاً معيناً لتشكيل هيئاتها العامة ومجالس إدارتها.

الإحالة

المادة 34 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية