الجريدة الرسميةالعدد 5544ص 703015 تشرين الثاني 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الجامعات الأردنية.
الوزارة
:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير
:
وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المجلس
:
مجلس التعليم العالي.
العمل الأكاديمي
:
العمل في الجامعات والكليات الجامعية في مجالي التدريس والبحث العلمي.
السجل
:
السجل الخاص بأسماء المسموح لهم بممارسة العمل الأكاديمي.
الإجازة
:
إجازة ممارسة العمل الأكاديمي.
اللجنة
:
لجنة إجازة ممارسة العمل الأكاديمي المشكلة في الوزارة بمقتضى أحكام هذا النظام.