التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 130 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5544، ص 7030
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5544ص 703015 تشرين الثاني 2018

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجامعات الأردنية. الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المجلس : مجلس التعليم العالي. العمل الأكاديمي : العمل في الجامعات والكليات الجامعية في مجالي التدريس والبحث العلمي. السجل : السجل الخاص بأسماء المسموح لهم بممارسة العمل الأكاديمي. الإجازة : إجازة ممارسة العمل الأكاديمي. اللجنة : لجنة إجازة ممارسة العمل الأكاديمي المشكلة في الوزارة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 130 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5544، ص 7030)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية