الجريدة الرسميةالعدد 5544ص 703015 تشرين الثاني 2018
أ- تشكل في الوزارة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير لجنة تُسمى (لجنة إجازة ممارسة العمل الأكاديمي) برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية كل من :-
1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس.
2- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
3- ستة من أعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن خمس سنوات على ان تغطي تخصصاتهم حقول المعرفة المختلفة ما أمكن.
ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.