التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 130 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5544، ص 7030
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5544ص 703015 تشرين الثاني 2018

أ- تشكل في الوزارة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير لجنة تُسمى (لجنة إجازة ممارسة العمل الأكاديمي) برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية كل من :- 1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. 3- ستة من أعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن خمس سنوات على ان تغطي تخصصاتهم حقول المعرفة المختلفة ما أمكن. ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 4 من نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 130 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5544، ص 7030)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية