التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 130 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5544، ص 7030
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5544ص 703015 تشرين الثاني 2018

أ- تحدد معايير وشروط منح الإجازة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تتضمن ما يلي:- 1- حصول طالب الإجازة على درجة الماجستير أو الدكتوراة أو شهادة مهنية متخصصة من جامعة معترف بها ومعادلة تلك الدرجات والشهادات وفقاً للتشريعات النافذة. 2- اجتياز طالب الإجازة دورات تدريبية متخصصة في مجال التعليم والتعلم واستخدام اساليب التدريس الحديثة وتكنولوجيا التعليم بما في ذلك استخدام منصات المساقات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصادر. 3- اجتياز طالب الإجازة امتحان الكفاية في اللغة العربية الذي يعقده مجمع اللغة العربية الأردني وفقا لأحكام قانون حماية اللغة العربية. 4- إجادة طالب الإجازة إحدى اللغات الأجنبية المعتمدة من المجلس. ب‌- إذا قرر المجلس عدم الموافقة على منح الإجازة، فيجوز لطالب الإجازة التقدم للحصول عليها مرة اخرى بعد مرور مدة لا تقل عن شهر من تاريخ ذلك القرار وبعد استكمال النواقص المطلوبة. ج‌- يحق لطالب الإجازة الاعتراض على قرار المجلس بعدم منحها له خلال أربعة عشر يوما من اليوم التالي لتبلغه القرار، ويكون قرار المجلس نهائيا.

الإحالة

المادة 7 من نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 130 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5544، ص 7030)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية