الجريدة الرسميةالعدد 5544ص 703015 تشرين الثاني 2018
أ- تحدد معايير وشروط منح الإجازة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تتضمن ما يلي:-
1- حصول طالب الإجازة على درجة الماجستير أو الدكتوراة أو شهادة مهنية متخصصة من جامعة معترف بها ومعادلة تلك الدرجات والشهادات وفقاً للتشريعات النافذة.
2- اجتياز طالب الإجازة دورات تدريبية متخصصة في مجال التعليم والتعلم واستخدام اساليب التدريس الحديثة وتكنولوجيا التعليم بما في ذلك استخدام منصات المساقات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصادر.
3- اجتياز طالب الإجازة امتحان الكفاية في اللغة العربية الذي يعقده مجمع اللغة العربية الأردني وفقا لأحكام قانون حماية اللغة العربية.
4- إجادة طالب الإجازة إحدى اللغات الأجنبية المعتمدة من المجلس.
ب- إذا قرر المجلس عدم الموافقة على منح الإجازة، فيجوز لطالب الإجازة التقدم للحصول عليها مرة اخرى بعد مرور مدة لا تقل عن شهر من تاريخ ذلك القرار وبعد استكمال النواقص المطلوبة.
ج- يحق لطالب الإجازة الاعتراض على قرار المجلس بعدم منحها له خلال أربعة عشر يوما من اليوم التالي لتبلغه القرار، ويكون قرار المجلس نهائيا.