التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5407، ص 3564
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 356430 حزيران 2016

أ. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1. النظر في طلب ترخيص المؤسسة. 2. الكشف على المؤسسة المطلوب ترخيصها من عضوين أو أكثر من اعضاء اللجنة. 3. دراسة الشكاوي المتعلقة بالخدمة المقدمة من المؤسسة أو التي يحيلها الوزير إليها. 4. الرقابة والتفتيش والكشف الدوري على المؤسسة ومتابعة تجديد ترخيصها. 5. تشكيل لجنة فرعية أو أكثر في المحافظات وتحديد مهامها وصلاحياتها. 6. إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. 7. أي مهام أخرى يكلفها الوزير بها. ب. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج. للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت على توصياتها. د. ترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها. هـ. للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها.

الإحالة

المادة 12 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية