التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5407، ص 3564
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 356430 حزيران 2016

أ- يلغى بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص المؤسسة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم تباشر العمل خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص. 2- إذا تم إغلاقها مدة تتجاوز ستة اشهر متصلة دون سبب يقبله الوزير. 3- إذا تم نقلها الى مكان آخر دون موافقة الوزير. 4- إذا تبين أن الترخيص قد تم بناء على وثائق مزورة أو بطرق احتيالية أو غير صحيحة . 5- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص. 6- اذا تقدم مالك المؤسسة بطلب خطي بذلك للوزارة . ب- في حال مخالفة المرخص له أياً من أحكام هذا النظام يقوم مدير المديرية بتوجيه إنذار لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال مدة الإنذار يلغى الترخيص.

الإحالة

المادة 17 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية