الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 356430 حزيران 2016
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون
:
قانون الصحة العامة.
الوزارة
:
وزارة الصحة .
الوزير
:
وزير الصحة
المديرية
:
المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
المؤسسة الصحية
:
المستشفى أو المركز الذي يزاول أيا من المهن الطبية أو الصحية.
الخدمة
:
أي من خدمات الرعاية الصحية المنزلية المنصوص عليها في هذا النظام .
المستفيد
:
الشخص الذي تقدم له الخدمة في مكان إقامته.
المؤسسة
:
الجهة المرخص لها بتقديم الخدمة للمستفيد .
المدير الفني
:
الشخص الذي يتولى الإدارة الفنية للمؤسسة.
مالك المؤسسة
:
الشخص المرخص له بامتلاك المؤسسة وفق أحكام هذا النظام.
مقدم الخدمة
:
الشخص المرخص له بمزاولة أي من المهن الطبية أو الصحية الواردة في الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون.
اللجنة
:
اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.