التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5407، ص 3564
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 356430 حزيران 2016

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون الصحة العامة. الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية. المؤسسة الصحية : المستشفى أو المركز الذي يزاول أيا من المهن الطبية أو الصحية. الخدمة : أي من خدمات الرعاية الصحية المنزلية المنصوص عليها في هذا النظام . المستفيد : الشخص الذي تقدم له الخدمة في مكان إقامته. المؤسسة : الجهة المرخص لها بتقديم الخدمة للمستفيد . المدير الفني : الشخص الذي يتولى الإدارة الفنية للمؤسسة. مالك المؤسسة : الشخص المرخص له بامتلاك المؤسسة وفق أحكام هذا النظام. مقدم الخدمة : الشخص المرخص له بمزاولة أي من المهن الطبية أو الصحية الواردة في الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون. اللجنة : اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام. ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية