التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5407، ص 3564
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 356430 حزيران 2016

أ- يقدم طلب الحصول على ترخيص المؤسسة الي الوزارة مرفقا به الوثائق التالية:- 1. تسجيل المؤسسة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 2.عقد إيجار أو سند ملكية للعقار المطلوب ترخيصه لمزاولة المؤسسة أعمالها. 3.صورة عن الشهادات العلمية للمدير الفني مصدقة من التعليم العالي. 4.صورة مصدقة عن تصريح مزاولة المهنة للمدير الفني. 5.صورة عن البطاقة الشخصية لمقدم الطلب وللمدير الفني. 6. مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول. 7. مخطط هندسي للمكان الذي ستزاول فيه المؤسسة المهنة على أن لا تقل مساحة المكان عن (80) مترا مربعا. 8. شهادة عدم محكومية للمدير الفني. 9. موافقة من أمانة عمان الكبرى أو البلدية ذات العلاقة. ب- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية