التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3081
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 308115 أيار 2014

يجوز لاختصاصي السمعيات وفني السمعيات فتح أكثر من مركز سمعيات شريطة تعيين اختصاصي سمعيات او فني سمعيات يكون متفرغا لإدارة كل مركز بموجب قرار يتخذه الوزير وفق الأسس والشروط التي يقررها وللوزير إغلاق المركز في حال مخالفة أي من هذه الأسس والشروط.

الإحالة

المادة 16 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية