التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3081
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 308115 أيار 2014

يحظر على مركز بيع المعينات السمعية ما يلي:- ‌أ- بيع أي أجهزة أو أدوات ليس لها علاقة بتكنولوجيا السمعيات داخل المركز ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من الجهات ذات العلاقة. ‌ب- إجراء أي من الفحوصات السمعية وتركيب المعينات السمعية داخل المركز. ‌ج- أخذ طبعة الاذن. ‌د- بيع المعينات السمعية إلا بموجب وصفة صادرة عن اختصاصي سمعيات او فني سمعيات.

الإحالة

المادة 17 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية