الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 308115 أيار 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الـوزارة: وزارة الصحة.
الوزيـر : وزير الصحة.
المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها.
المهنة:مهنة السمعيات التي تعنى بتقييم الاضطرابات الوظيفية للسمع والتوازن وتأهيلها.
اللجنة:لجنة السمعيات المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
مركـز السمعيات: المكان المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام .
مركـز بيـع المعينـات السمعية : المكان المرخص لبيع المعينات السمعية وصيانتها وما يتعلق بتكنولوجيا السمعيات بموجب احكام هذا النظام.