الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 308115 أيار 2014
يشترط فيمن يتقدم بطلب لممارسة مهنة اختصاصي سمعيات ان يكون حاصلا على أي مما يلي:-
أ- الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في السمعيات من جامعة معترف بها وان تكون الشهادة الجامعية الأولى في السمعيات.
ب- الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) في السمعيات من جامعة معترف بها وان تكون الشهادة الجامعية الأولى في السمعيات ومارس المهنة لمدة لا تقل عن سنتين في مركز سمعيات مرخص أو في وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الأردنية أو مؤسسة الملكة علياء للسمع والنطق أو خارج المملكة بشهادة معتمدة.
ج- شهادة الماجستير أو الدكتوراة في السمعيات و كان طبيبا عاما.
د- الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في السمعيات وما يعادل شهادة البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الماجستير في السمعيات من جامعة أو كلية معترف بها وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة مهنة السمعيات في مركز مرخص أو وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الاردنية أو مؤسسة الملكة علياء للسمع والنطق أو خارج المملكة بشهادة معتمدة.