التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3081
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 308115 أيار 2014

يشترط لترخيص مركز السمعيات ما يلي :- ‌أ- أن يحتوي على :- 1- غرفة فحص سمع معالجة صوتيا وفقا للمواصفات المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية. 2- غرفة انتظار المراجعين. 3- غرفة فحص سمع للفحوصات السمعية التي لا تتطلب العزل. 4-مرفق صحي. ‌ب- أن تتوافر فيه الأجهزة التالية: 1- جهاز فحص سمع تشخيصي واحد على الأقل. 2- جهاز فحص المطاوعة لتقييم الأذن الوسطى وفحصها. 3- منظار فحص الاذن. 4-جهاز لفحص أداء المعينات السمعية. 5-أدوات ومواد أخذ طبعة الأذن. ‌ج- تعيين اختصاصي سمعيات او فني سمعيات مرخص يتولى إدارة المركز والإشراف عليه وكاتب لتدوين البيانات في السجلات. د- اي متطلبات اخرى يحددها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

الإحالة

المادة 9 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية