التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3081
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 308115 أيار 2014

يشترط فيمن يتقدم بطلب لممارسة مهنة اختصاصي سمعيات ان يكون حاصلا على أي مما يلي:- ‌أ- الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في السمعيات من جامعة معترف بها وان تكون الشهادة الجامعية الأولى في السمعيات. ‌ب- الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) في السمعيات من جامعة معترف بها وان تكون الشهادة الجامعية الأولى في السمعيات ومارس المهنة لمدة لا تقل عن سنتين في مركز سمعيات مرخص أو في وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الأردنية أو مؤسسة الملكة علياء للسمع والنطق أو خارج المملكة بشهادة معتمدة. ‌ج- شهادة الماجستير أو الدكتوراة في السمعيات و كان طبيبا عاما. ‌د- الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في السمعيات وما يعادل شهادة البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الماجستير في السمعيات من جامعة أو كلية معترف بها وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة مهنة السمعيات في مركز مرخص أو وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الاردنية أو مؤسسة الملكة علياء للسمع والنطق أو خارج المملكة بشهادة معتمدة.

الإحالة

المادة 6 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية