التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5301، ص 5470
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5301ص 547016 أيلول 2014

يشترط فيمن يتولى إدارة المركز ما يلي:- أ- أن يكون اختصاصي معالجة نطق مرخصا له ولديه خبرة ثلاث سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) وسنة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة). ب- أن يكون متفرغا بالكامل ومسؤولا عن نشاط المركز والاشراف على العاملين فيه. ج- أن يحتفظ بسجل خاص لكل مراجع يتضمن نتائج عملية التقييم والخطة العلاجية . د- أن يحتفظ بنسخة من الكشف الضريبي وحسب ما تتطلبه التشريعات المعمول بها.

الإحالة

المادة 11 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5301، ص 5470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية