التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5301، ص 5470
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5301ص 547016 أيلول 2014

أ- يحظر على من يمارس المهنة ما يلي: 1- إعطاء وصفة طبية. 2-طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها. ب- ويحظر بموجب هذا النظام على من يتولى إدارة المركز ما يلي:- 1- الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية. 2-إدارة أكثر من مركز معالجة النطق. 3- استعمال المركز لغايات لغير الغايات التي رخص من أجلها. 4-استعمال المركز لغايات التدريب الجماعي أو تدريب اشخاص لا يحملون مؤهلا أكاديميا في معالجة النطق. 5- نشر الإعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة اللجنة. ج- يحظر على مالك المركز أو مديره تعيين أي شخص دون أن يكون حاصلا على تصريح مزاولة المهنة.

الإحالة

المادة 14 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5301، ص 5470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية