التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5301، ص 5470
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5301ص 547016 أيلول 2014

يشترط فيمن يرخص ( اختصاصي معالجة النطق ) ما يلي:- ‌أ- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) من جامعة أو كلية معترف بها من الجهات المختصة في مجال النطق على أن لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات أو ما يعادلها، ويستثنى من ذلك كل من التحق بدراسة الماجستير في النطق قبل صدور هذا النظام. ‌ب- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في مجال النطق من جامعة معترف بها. ‌ج- أن تكون لديه خبرة عملية بعد حصوله على درجة (الماجستير) أو (الدكتوراة) لا تقل عن سنتين لحملة شهادة (الماجستير) وسنة واحدة لحملة شهادة (الدكتوراة) تحت إشراف اختصاصي معالجة نطق مرخص في مركز نطق مرخص أو وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات أو خارج المملكة بشهادة معتمدة. ‌د- أن يجتاز الامتحان النظري والعملي المقرر وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام. هـ- أن يكون أردني الجنسية . و- أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة .

الإحالة

المادة 3 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5301، ص 5470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية