التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5301، ص 5470
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5301ص 547016 أيلول 2014

أ- يقدم طلب ترخيص اختصاصي معالجة النطق وفني معالجة النطق إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- 1- المؤهلات العلمية والخبرات العملية أو صور مصدقة عنها. 2-شهادة عدم محكومية . 3-صور عن البطاقة الشخصية. 4- ثلاث صور شمسية. ب- يحال الطلب إلى اللجنة مع الوثائق المرفقة به وتقدم اللجنة إلى الوزير توصياتها بشأنه سواء بالقبول أو الرفض.

الإحالة

المادة 8 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5301، ص 5470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية