الجريدة الرسميةالعدد 5301ص 547016 أيلول 2014
أ- تؤلف في الوزارة بقرار من الوزير لجنـة برئاسـة المدير المختص بترخيص المهن الطبية والصحية وعضوية كل من :-
1-اختصاصي معالجة نطق من الوزارة يسميه الوزير بناء على تنسيب الامين العام.
2- اختصاصي معالجة نطق من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها.
3-اختصاصي معالجة نطق من إحدى الجامعات الأردنية الرسمية يسميه رئيس الجامعة بناء على طلب الوزير.
4- اختصاصي معالجة نطق من القطاع الصحي الخاص يسميه الوزير .
5-رئيـس قسـم ترخيص المهن الصحية في الوزارة.
6- ممثل أو أكثر من أي جهة ذات علاقة يسميه الوزير.
ب- تختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس.
ج- في حال عدم وجود اختصاصي لدى الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم تسمية فني مرخص له بمزاولة المهنة.