الجريدة الرسميةالعدد 4696ص 7011 آذار 2005
أ- يشترط فيمن يرخص فني تدليك ومساج ان يكون:-
1-اردني الجنسية او حاصلا على اذن اقامة وتصريح عمل اذا لم يكن اردنيا.
2-حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها على الاقل.
3-حاصلا على خبرة عملية مدة لاتقل عن سنتين بموجب وثيقة مصدقة حسب الاصـــول واي وثائق اخرى يطلبها الوزير تؤهله لمزاولة
المهنة.
4-لائقا صحيا لمزاولة المهنة وخاليا من الامراض المحددة بقرار من الوزير.
5-حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
ب- على كل من حصل على ترخيص لمزاولة المهنة ان يجري فحوصات طبية دورية وفقا للقرار الذي يصدره الوزير بهذا الشأن.