التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 20 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4696، ص 701
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4696ص 7011 آذار 2005

أ- يشترط فيمن يرخص فني تدليك ومساج ان يكون:- 1-اردني الجنسية او حاصلا على اذن اقامة وتصريح عمل اذا لم يكن اردنيا. 2-حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها على الاقل. 3-حاصلا على خبرة عملية مدة لاتقل عن سنتين بموجب وثيقة مصدقة حسب الاصـــول واي وثائق اخرى يطلبها الوزير تؤهله لمزاولة المهنة. 4-لائقا صحيا لمزاولة المهنة وخاليا من الامراض المحددة بقرار من الوزير. 5-حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ب- على كل من حصل على ترخيص لمزاولة المهنة ان يجري فحوصات طبية دورية وفقا للقرار الذي يصدره الوزير بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 10 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 20 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 701)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية