التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 20 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4696، ص 701
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4696ص 7011 آذار 2005

يحظر على المركز القيام بأي عمل غير الاعمال التي رخص من اجلها بما في ذلك القيام بما يلي:- أ- عرض المواد الدوائية او الاجهزة الطبية او المواد التجميلية فيه او استخدامها او بيعها. ب-استعمال المواد والمستحضرات في عملية التدليك والمساج غير المجازة او ثبات عدم صلاحيتها لهذه الغاية. ج-نشر الاعلانات او الدعاية عن المركز او المرخص له بمزاولة المهنة بأي وسيلة كانت الا بموافقة مسبقة من الوزارة . د-استخدام اجهزة رقابة وتصوير وتسجيل فيه وذلك تحت طائلة المسؤولية. هـ- استخدام أي وسيلة اقفال على الابواب الداخلية للمركز.

الإحالة

المادة 13 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 20 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 701)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية