التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 20 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4696، ص 701
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4696ص 7011 آذار 2005

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة ترخيص مراكز التدليك والمساج ) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- رئيس القسم المختص في المديرية. 2- اخصائـي طب طبيعي وتأهيل في الوزارة يسميه الوزير. 3- طبيب من العامليـن في الوزارة في مجال الطب الرياضي يسميه الوزير. 4- مندوب عن وزارة الداخلية يسميه وزير الداخلية. 5- مندوب عن امانة عمان الكبرى او البلدية المعنية اذا كان المركز خارج العاصمة يسميه امين عمان او رئيس البلدية المعنية . 6-مندوب عن مديرية الامن العام يسميه مدير الامن العام. 7-مندوب عن مديرية الدفاع المدني يسميه مدير عام الدفاع المدني. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-تدقيق طلبات ترخيص المراكز. 2-وضع الشروط الخاصة المتعلقة بالمساحة والموقع والشروط الصحية والفنية واي شروط تتعلق بالسلامة العامة. 3-تكليف ثلاثة او اكثر من اعضائها للكشف على المركز وفقا للقرار الصادر عنها بهذا الشأن. 4-التحقيق في الشكاوى التي يحيلها رئيسها اليها وتقديم التوصيات المناسبة لذلك. ج-تجتمع اللجنة مرة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ اللجنة تنسيباتها وتوصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين. هـ- للوزير تشكيل لجان في المديريات للكشف على المراكز القائمة ومدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 5 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 20 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 701)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية