التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ممارسة مهنة مسعف / صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 47 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4775، ص 2809
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4775ص 28091 آب 2006

مع مراعاة احكام المادة (11) من هذا النظام :- أ-يشترط فيمن يمنح ترخيصاً لممارسة مهنة مسعف تأسيسي ان يكون :- 1-حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها . 2-قد تلقى تدريباً نظرياً وعملياً في مجال الاسعاف لمدة ستة عشر اسبوعاً . 3-قد شارك في اسعاف ما لا يقل عن مائة حالة عامة . ب-يشترط فيمن يمنح ترخيصاً لممارسة مهنة مسعف متوسط ان يكون :- 1-حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها . 2-قد تلقى تدريباً نظرياً وعملياً في مجال الاسعاف لمدة ثمانية وعشرين اسبوعاً . 3-قد شارك في اسعاف ما لا يقل عن مائة وخمسين حالة عامة . ج- يشترط فيمن يمنح ترخيصاً لممارسة مهنة مسعف متقدم ان يكون حاصلا على أي مما يلي :- 1-شهادة البكالوريوس في الاسعاف والطوارئ من جامعة او كلية معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات . 2-شهادة دبلوم اسعاف لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين بعد نجاحه في امتحان الشامل او ما يعادلها من كلية او معهد معترف به على ان يكون :- -قد شارك في اسعاف مائتي حالة عامة بعد حصوله على شهادة الدبلوم ، - او عمل في اقسام الاسعاف والطوارئ في مستشفيات الوزارة التعليمية او المستشفيات الجامعية او مستشفيات الخدمات الطبية الملكية مدة لا تقل عن ستة اشهر بعد حصوله على شهادة الدبلوم . د- يشترط فيمن يمنح ترخيصاً لممارسة مهنة مسعف متخصص ان يكون حاصلا على أي مما يلي :- 1-درجة الماجستير او الدكتوراة في الاسعاف والطوارئ . 2-شهادة البكالوريوس في الاسعاف والطوارئ من جامعة او كلية معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات على ان يكون :- -قد شارك في اسعاف مائة حالة عامة خلال دراسته او بعد حصوله على شهادة البكالوريوس ، - او عمل في اقسام الاسعاف والطوارئ في مستشفيات الوزارة التعليمية او المستشفيات الجامعية او مستشفيات الخدمات الطبية الملكية مدة لا تقل عن ستة اشهر بعد حصوله على شهادة البكالوريوس .

الإحالة

المادة 7 من نظام ممارسة مهنة مسعف / صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 47 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4775، ص 2809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية