التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ممارسة مهنة مسعف / صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 47 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4775، ص 2809
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4775ص 28091 آب 2006

أ- لمقاصد هذا النظام تعني عبارة المسعف الاولي الشخص الذي يقوم ببعض اجراءات الاسعاف الاولية بقصد المحافظة على حياة الانسان المصاب وصحته في مكان الحادث قبل وصول فريق الاسعاف المتخصص شريطة تلقيه دورة تدريبية في مجال الاسعافات الاولية لمدة لا تقل عن اسبوع وتم منحه بطاقة خاصة بذلك لمدة سنة واحدة من الجهة التي قامت بتدريبه وفقا للتشريعات النافذة 0 ب-لا تسري احكام هذا النظام على المسعف الاولي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة 0

الإحالة

المادة 4 من نظام ممارسة مهنة مسعف / صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 47 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4775، ص 2809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية