الجريدة الرسميةالعدد 4775ص 28091 آب 2006
مع مراعاة احكام المادة (11) من هذا النظام :-
أ-يشترط فيمن يمنح ترخيصاً لممارسة مهنة مسعف تأسيسي ان يكون :-
1-حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها .
2-قد تلقى تدريباً نظرياً وعملياً في مجال الاسعاف لمدة ستة عشر اسبوعاً .
3-قد شارك في اسعاف ما لا يقل عن مائة حالة عامة .
ب-يشترط فيمن يمنح ترخيصاً لممارسة مهنة مسعف متوسط ان يكون :-
1-حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها .
2-قد تلقى تدريباً نظرياً وعملياً في مجال الاسعاف لمدة ثمانية وعشرين اسبوعاً .
3-قد شارك في اسعاف ما لا يقل عن مائة وخمسين حالة عامة .
ج- يشترط فيمن يمنح ترخيصاً لممارسة مهنة مسعف متقدم ان يكون حاصلا على أي مما يلي :-
1-شهادة البكالوريوس في الاسعاف والطوارئ من جامعة او كلية معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات .
2-شهادة دبلوم اسعاف لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين بعد نجاحه في امتحان الشامل او ما يعادلها من كلية او معهد معترف به على ان يكون :-
-قد شارك في اسعاف مائتي حالة عامة بعد حصوله على شهادة الدبلوم ،
- او عمل في اقسام الاسعاف والطوارئ في مستشفيات الوزارة التعليمية او المستشفيات الجامعية او مستشفيات الخدمات الطبية الملكية مدة لا
تقل عن ستة اشهر بعد حصوله على شهادة الدبلوم .
د- يشترط فيمن يمنح ترخيصاً لممارسة مهنة مسعف متخصص ان يكون حاصلا على أي مما يلي :-
1-درجة الماجستير او الدكتوراة في الاسعاف والطوارئ .
2-شهادة البكالوريوس في الاسعاف والطوارئ من جامعة او كلية معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات على ان يكون :-
-قد شارك في اسعاف مائة حالة عامة خلال دراسته او بعد حصوله على شهادة البكالوريوس ،
- او عمل في اقسام الاسعاف والطوارئ في مستشفيات الوزارة التعليمية او المستشفيات الجامعية او مستشفيات الخدمات الطبية الملكية مدة لا تقل عن ستة اشهر بعد حصوله على شهادة البكالوريوس .