التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5529، ص 5611
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5529ص 56112 أيلول 2018

أ- يحظر على أي شخص ممارسة مهنة فحص البصر أو مهنة تجهيز النظارات أو مهنة تركيب العدسات اللاصقة في المملكة إلا إذا كان حاصلاً على رخصة مزاولة المهنة حسب أحكام هذا النظام. ‌ب- يحظر على أي شخص فتح مركز بصريات لممارسة أي من المهن المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في المملكة إلا إذا كان حاصلاً على رخصة مزاولة المهنة حسب أحكام هذا النظام. ‌ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يمنح الترخيص لمزاولة أي من المهن المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لشركة او مؤسسة شريطة ان يكون أحد الشركاء حاصلا على رخصة مزاولة مهنة لأي من المهن المشار اليها. ‌د- يحظر فتح المركز داخل العيادات الخاصة. هـ-- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر على ممارسي المهن المنصوص عليها في هذا النظام، استيفاء متطلبات التعليم المستمر المنصوص عليها في نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية. و- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، تعتبر المراكز المرخصة سابقا قبل صدور النظام رقم (97) لسنة 2018 وكأنها مرخصة بمقتضاه بشرط أن تطبق عليها باقي أحكام هذا النظام بما فيها تعيين مزاول مسؤول عن المركز.

الإحالة

المادة 3 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5529، ص 5611)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية