التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5529، ص 5611
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5529ص 56112 أيلول 2018

أ- مع مراعاة الشروط الخاصة بمزاولة كل مهنة، يشترط في طالب الترخيص لمزاولة أي من المهن المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- حاصلاً على شهادة الثانوية العامة في الفرع العلمي ويستثنى من هو موجود على مقاعد الدراسة قبل سريان أحكام هذا النظام. 3- غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. 4- قد اجتاز امتحان مزاولة المهنة الذي تجريه اللجنة المختصة لهذه المهنة وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يستثنى من تطبيق البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، كل من كان مرخصاً لممارسة أي من المهن المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل صدور هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5529، ص 5611)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية